(أو شهد عليه زورا بموجب (3) القصاص فاقتص منه) لضعف المباشر (4) بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجح السبب (5) (إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر) القتل (فالقصاص عليه) (6)، لأنه حينئذ قاتل عمدا بغير حق.
(وهنا مسائل الأولى: لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر) لأنه القاتل عمدا ظلما، إذ لا يتحقق حكم الاكراه في القتل عندنا، ولو وجبت الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ (7) فالدية على المباشر أيضا (دون الآمر) فلا قصاص عليه، ولا دية (ولكن يحبس الآمر) دائما (حتى يموت) ويدل عليه مع الاجماع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: (يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت) (8) هذا (9) إذا كان المقهور (10)
____________________
(1) فيقتص منه.
(2) أي لو وقع القتل.
(3) أي بما يوجب القصاص.
(4) وهو الحاكم.
(5) وهو الشاهد الزور.
(6) أي على الولي.
(7) كما لو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا. أو القاتل حرا. والمقتول عبدا.
(8) (الكافي) طبعة (طهران). الجزء 7. ص 285.
(9) وهو الحكم المذكور آنفا.
(10) أي المكره بالفتح.
(2) أي لو وقع القتل.
(3) أي بما يوجب القصاص.
(4) وهو الحاكم.
(5) وهو الشاهد الزور.
(6) أي على الولي.
(7) كما لو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا. أو القاتل حرا. والمقتول عبدا.
(8) (الكافي) طبعة (طهران). الجزء 7. ص 285.
(9) وهو الحكم المذكور آنفا.
(10) أي المكره بالفتح.