(أو ألقاه من مكان شاهق) يقتل غالبا، أو مع قصد قتله (أو قدم إليه طعاما مسموما يقتل مثله) كمية وكيفية (ولم يعلمه) بحاله (أو جعله) أي الطعام المسموم (في منزله ولم يعلمه به).
ولو كان السم مما يقتل كثيره خاصة فقدم إليه قليله بقصد القتل فكالكثير (2)، وإلا فلا، ويختلف (3) باختلاف الأمزجة (4) والخليط (5) أما لو وضعه في طعام نفسه، أو في ملكه، فأكله غيره بغير إذنه فلا ضمان.
سواء قصد بوضعه قتل الآكل كما لو علم دخول الغير داره كاللص أم لا، وكذا (6) لو دخل بإذنه وأكله بغير إذنه.
____________________
كان الالقاء مما يقتل غالبا أم لا.
وكذا لو كان قصد الملقي بالكسر من الالقاء قتل الملقى بالفتح فقط ومات يقتص من الملقي إن كان الالقاء مما يقتل غالبا.
وأما إذا لم يكن مما يقتل غالبا ولم يقصد القتل لكنه مات فلا يقتص منه، بل يضمن الدية خاصة.
(1) أي لو قصد قتل الملقى بالفتح دون الملقى عليه. فيقتص من الملقي بالواقع أي الملقى مطلقا، سواء كان ذلك مما يقتل غالبا أم لا. ويقتص منه بالملقى عليه إن كان ذلك يقتل غالبا.
(2) أي يقتص منه إن قتله ذلك القليل.
(3) أي القلة والكثرة.
(4) فرب مزاج حار يقتله قليل السم. أما ذو المزاج البارد فلا يؤثر فيه ذلك مثلا.
(5) أي الممتزج مع السم. فرب خليط مع السم يكسر من صولته إذا كان قليلا. وآخر يزيد في فعله.
(6) أي لا ضمان.
وكذا لو كان قصد الملقي بالكسر من الالقاء قتل الملقى بالفتح فقط ومات يقتص من الملقي إن كان الالقاء مما يقتل غالبا.
وأما إذا لم يكن مما يقتل غالبا ولم يقصد القتل لكنه مات فلا يقتص منه، بل يضمن الدية خاصة.
(1) أي لو قصد قتل الملقى بالفتح دون الملقى عليه. فيقتص من الملقي بالواقع أي الملقى مطلقا، سواء كان ذلك مما يقتل غالبا أم لا. ويقتص منه بالملقى عليه إن كان ذلك يقتل غالبا.
(2) أي يقتص منه إن قتله ذلك القليل.
(3) أي القلة والكثرة.
(4) فرب مزاج حار يقتله قليل السم. أما ذو المزاج البارد فلا يؤثر فيه ذلك مثلا.
(5) أي الممتزج مع السم. فرب خليط مع السم يكسر من صولته إذا كان قليلا. وآخر يزيد في فعله.
(6) أي لا ضمان.