(الثامنة عشرة في الافضاء الدية (2) وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا).
وقيل: مسلك الحيض والغائط. وهو أقوى في تحققه فتجب الدية بأيهما كان، لذهاب منفعة الجماع معهما (3). ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان (4) قبل بلوغها، وتختص (5) بغيره بعده (وتسقط (6) عن الزوج
____________________
فإن أصيب رجل فأدر (10) خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه، فديته أربعة أخماس دية النفس: ثمانمائة دينار.
(1) وهو فرض الحر عبدا فيقوم صحيحا، ثم يقوم معيبا بهذا العيب فالتفاوت ما بين القيمتين هي الحكومة كما عرفت كرارا.
(2) أي دية كاملة وهو ألف دينار إن كانت من الدنانير.
(3) أي مع اتحاد مسلك البول والحيض، أو مسلك الحيض والغائط.
والمراد من ذهاب المنفعة: ذهاب لذة الجماع بسبب اتحاد المسلكين فإن الموضع المخصوص يتسع بذلك فينتفي لذة الجماع.
(4) أي الافضاء.
(5) أي وتختص الدية بغير الزوج بعد البلوغ بأن أفضاها رجل أجنبي بعد بلوغها.
أما لو أفضاها الزوج بعد البلوغ فليس عليه الدية.
(6) أي الدية عن الزوج إذا كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة.
(10) فعل ماض مجهول من أدر يأدر أدرا من باب تعب يتعب تعبا بمعنى الانتفاخ: يقال: رجل آدر إذا انتفخت خصيتاه.
(1) وهو فرض الحر عبدا فيقوم صحيحا، ثم يقوم معيبا بهذا العيب فالتفاوت ما بين القيمتين هي الحكومة كما عرفت كرارا.
(2) أي دية كاملة وهو ألف دينار إن كانت من الدنانير.
(3) أي مع اتحاد مسلك البول والحيض، أو مسلك الحيض والغائط.
والمراد من ذهاب المنفعة: ذهاب لذة الجماع بسبب اتحاد المسلكين فإن الموضع المخصوص يتسع بذلك فينتفي لذة الجماع.
(4) أي الافضاء.
(5) أي وتختص الدية بغير الزوج بعد البلوغ بأن أفضاها رجل أجنبي بعد بلوغها.
أما لو أفضاها الزوج بعد البلوغ فليس عليه الدية.
(6) أي الدية عن الزوج إذا كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة.
(10) فعل ماض مجهول من أدر يأدر أدرا من باب تعب يتعب تعبا بمعنى الانتفاخ: يقال: رجل آدر إذا انتفخت خصيتاه.