(أو) طرحه (في اللجة (2) فمات منها ولم يقدر على الخروج أيضا إلى آخره (3).
وربما فرق بينهما (4) وأوجب ضمان الدية في الأول (5)، دون الثاني (6)، لأن الماء لا يحدث به ضرر بمجرد دخوله (7)، بخلاف النار (8) ويتجه وجوبها (9) مع عدم العلم باستناد الترك إلى تقصيره (10)، لأن النار قد تدهشه (11) وتشنج أعضائه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المخلص.
____________________
(1) أي الملقى في النار يترك الخروج منها.
(2) مجمع الماء الكثير.
(3) أي إلى آخر ما ذكره في النار: من الاستثناء المذكور. وهو إمكان الخروج منها لقلته، أو كان الملقى في طرف اللجة بحيث يمكنه الخروج فما خرج حتى مات.
ففي هاتين الصورتين لا يكون الملقي ضامنا كما لم يكن ضامنا في ألقائه في النار في الصورتين المذكورتين.
(4) بين النار واللجة، في صورة إمكان خروجه منها ولم يخرج.
(5) وهي النار.
(6) وهي اللجة.
(7) فإذا بقي ولم يخرج فقد قتل نفسه باختياره.
(8) فإن مجرد ألقائه في النار موجب لضرره على أي حال وإن أمكن الخروج منها لقلتها، أو كان في طرفها.
(9) أي وجوب الدية.
(10) أي تقصير الملقي في النار. فلو علم الملقي أن الملقى قصر في الخروج منها مع إمكان الخروج ولم يخرج حتى مات لم يتجه وجوب الدية نحوه وحينئذ.
(11) أي تذهب بشعوره.
(2) مجمع الماء الكثير.
(3) أي إلى آخر ما ذكره في النار: من الاستثناء المذكور. وهو إمكان الخروج منها لقلته، أو كان الملقى في طرف اللجة بحيث يمكنه الخروج فما خرج حتى مات.
ففي هاتين الصورتين لا يكون الملقي ضامنا كما لم يكن ضامنا في ألقائه في النار في الصورتين المذكورتين.
(4) بين النار واللجة، في صورة إمكان خروجه منها ولم يخرج.
(5) وهي النار.
(6) وهي اللجة.
(7) فإذا بقي ولم يخرج فقد قتل نفسه باختياره.
(8) فإن مجرد ألقائه في النار موجب لضرره على أي حال وإن أمكن الخروج منها لقلتها، أو كان في طرفها.
(9) أي وجوب الدية.
(10) أي تقصير الملقي في النار. فلو علم الملقي أن الملقى قصر في الخروج منها مع إمكان الخروج ولم يخرج حتى مات لم يتجه وجوب الدية نحوه وحينئذ.
(11) أي تذهب بشعوره.