(وفي الخصيتين وفي إحداهما القصاص إن لم يخف) بقطع الواحدة (ذهاب منفعة الأخرى)، فإن خيف فالدية، ولا فرق في جواز الاقتصاص فيهما (2) بين كون الذكر صحيحا وعدمه، لثبوت أصل المماثلة (3).
(وتقطع الأذن الصحيحة بالصماء) لأن السمع منفعة أخرى خارجة عن نفس الأذن، فليس الأمر كالذكر الصحيح والعنين، حتى لو قطع أذنه فإن زال سمعه فهما جنايتان، نعم لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة (4) بل يقتص إلى حد الخرم، ويؤخذ حكومة الباقي (5). أما الثقب فليس بمانع.
(والأنف الشام بالأخشم) بالمعجمتين وهو الذي لا يشم، لأن منفعة الشم خارجة عن الأنف، والخلل في الدماغ، لا فيه (6). وكذا يستوي الأقنى (7) والأفطس (8) والكبير (9) والصغير.
(واحد المنخرين بصاحبه (10) المماثل له في اليمين واليسار، كما يعتبر
____________________
(1) وهو قطع ذكر العنين لو قطع ذكر الصحيح.
(2) أي في الخصيتين.
(3) أي في الخصية.
(4) من خرم يخرم بمعنى القطع أي الذي قطع من أذنه شئ.
(5) أي ما يحكم للباقي.
(6) أي لا في الأنف نفسه.
(7) وهو مستقيم الأنف فيقطع الأفطس بالأقنى.
(8) وهو قصير الأنف فيقطع الأقنى بالأفطس.
(9) أي يقطع الأنف الكبير بالصغير، وكذلك يقطع الأنف الصغير بالكبير (10) أي فلو قطع شخص المنخر الأيمن لشخص آخر قطعت منخره الأيمن به
(2) أي في الخصيتين.
(3) أي في الخصية.
(4) من خرم يخرم بمعنى القطع أي الذي قطع من أذنه شئ.
(5) أي ما يحكم للباقي.
(6) أي لا في الأنف نفسه.
(7) وهو مستقيم الأنف فيقطع الأفطس بالأقنى.
(8) وهو قصير الأنف فيقطع الأقنى بالأفطس.
(9) أي يقطع الأنف الكبير بالصغير، وكذلك يقطع الأنف الصغير بالكبير (10) أي فلو قطع شخص المنخر الأيمن لشخص آخر قطعت منخره الأيمن به