3556 (6) كا 249 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فقيه 195 - سماعة - 1 - انه سئل عن رجل امر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه ان يضحي عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم امسك الدراهم وصام قال قد أجزء عنهم وهو بالخيار ان شاء تركها قال (قال - فقيه) ولو أنه امرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم.
3557 (7) كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 504 صا 136 - الحسين بن سعيد بن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة - 2 - عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن غلام (لنا) أخرجته - 3 - معي فأمرته - 4 - فتمتع ثم - 5 - اهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله (6) ان يصوم بعد النفر فقال (قد - كا) ذهبت الأيام التي قال الله تعالى (فقال - كا) الا كنت أمرته ان يفرد الحج قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير (فاذهب - صا) فاذبح (عنه - يب صا) شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.
وتقدم في رواية يونس (4) من باب (18) انه ليس على المملوك حج من أبواب وجوب الحج قوله ان معنا مماليك قد تمتعوا علينا ان تذبح عنهم (اي المماليك) قال فقال المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ وفي رواية علي بن جعفر (4) من باب (19) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله سألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل عليه ان يذبح وهل له اجر قال نعم.
ويأتي في رواية ابن مسلم (6) من باب (5) ما يجزي من الهدي قوله عليه السلام عليه مثل ما على الحر اما أضحية واما صوم.
(4) باب ان من تمتع بصبي فعليه ان يذبح عنه 3558 (1) ك 173 و 19 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام