مسمع قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال يحلق في الطريق أو أين كان (حمله الشيخ ره على تعذر العود) 3987 (12) يب 467 صا 89 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان قال وسئلته أيلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة.
3988 (13) ك 181 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من نسي ان يحلق رأسه بمنى حلق إذا ذكره في الطريق فان قدر ان يرسل شعره فليلقه بمنى فعل.
3989 (14) يب 515 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعلا ذلك قال لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ.
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (9) من باب (13) وقت الإفاضة من المشعر من أبواب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وفي رواية أبي شبل (1) من باب (1) فضل الحلق من أبوابه قوله عليه السلام إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيمة وكل شعرة لها لسان طلق يلبي باسم صاحبها.
وفي أحاديث باب (5) حكم من زار البيت قبل أن يحلق من أبواب زيارة البيت ما يناسب ذيل الباب.
(8) باب ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق وما لا يحل لهما 3990 (1) فقيه 206 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذبح