فاشترى بمكة فذبح بها أجزء عنه.
ويأتي في أحاديث باب (5) حكم من زار البيت قبل أن يحلق من أبواب زيارة البيت ما يدل على ذلك.
(31) باب ان من جعل لله على نفسه بدنة ولم يسم مكان نحرها فينحرها قبالة الكعبة منحر البدن 3768 (1) يب 515 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصايغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
3769 (2) الجعفريات 73 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من جعل على نفسه بدنة فلا ينحرها الا عند البيت.
(32) باب استحباب ذكر النائب المنوب عنه عند الذبح وان من خطأ فسمى غير صاحب الضحية أجزئ عن صاحبها 3770 (1) يب 509 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي قتادة عن محمد (علي - خ) بن حفص القمي وموسى بن قاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية فقال نعم انما له ما نوى فقيه 204 - سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الأضحية وذكر مثله.
قرب الإسناد 105 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (مثله) ئل 356 و 157 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).