(36) باب عدم وجوب الطهر عند الذبح الا انه مع الوضوء أفضل وتقدم في الرضوي (4) من باب (17) اشتراط الطهارة في صحة الطواف قوله عليه السلام ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل وفي رواية أبي حمزة (7) قوله أينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال نعم الا الطواف بالبيت وفي رواية رفاعة (8) قوله اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء قال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة وفي رواية معوية (9) نحوه وزاد والوضوء أفضل (على كل حال - صا) وفي رواية الأزرق (1) من باب (10) حكم السعي بغير وضوء من أبواب السعي قوله عليه السلام ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي وفي رواية علي بن جعفر (4) قوله الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال عليه السلام لا يصلح الا على وضوء.
(37) باب استحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من الذبح والدعاء وسؤال الحاجة 3800 (1) ك 181 - وفي بعض نسخ الرضوي فإذا فرغت من الذبح فائت رحلك وصل ركعتين وادع الله وسل حاجتك وليس عليك يوم النحر غير صلاتك المكتوبة.
3801 (2) الجعفريات 46 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخطب للناس يوم الأضحى وهو يقول ايها الناس هذا يوم الثج والعج (فالثج - ك) يهرقون فيه الدماء فمن صدقت نيته كانت أول قطرة كفارة لكل ذنب والعج الدعاء فيه فعجوا إلى الله عز وجل فوالذي نفس محمد