وتقدم في رواية أحمد بن محمد (22) من باب (10) استحباب تشييع الجنازة من أبواب دفن الميت قوله أميران وليسا بأميرين (إلى أن قال) ورجل يحج مع امرأة فليس له ان ينفر حتى تقضي نسكها.
(9) باب ان من لم يطف بالبيت طواف النساء حتى يرجع إلى منى يجب عليه ان يعود فيطوف 4118 (1) كا 305 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت قال أليس تزور البيت قلت بلى قال فلتطف (10) باب حكم من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله وان من ترك طواف النساء وطاف طواف الوداع هل يجزي عن طواف النساء أم لا 4119 (1) فقيه 189 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال يأمر ان يقضى عنه إن لم يحج فإنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت 41200 (2) 483 صا 119 - محمد بن يعقوب عن كا 305 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل - 1 - عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر أن - 2 - يقضى عنه إن لم يحج فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره 4121 (3) يب 586 - علي بن فضالة عن معوية قال سألت أبا عبد الله