3702 (1) يب 509 - صا 140 - محمد بن يعقوب عن كا 301 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر به (بها - خ) رجل فعرفه (فعرفها - خ) فقال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال له لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت.
3703 (2) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وان وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره اخذه ان شاء ولم يجز عن الذي نحره (23) باب حكم الهدي إذا هلك أو ضل أو انكسر أو سرق وبيان مصرفه 3704 (1) يب 508 - صا 140 - محمد بن يعقوب عن كا 300 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن فقيه 205 - عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فاتى به منزله (اهله - كا) ثم انحل (فانحل - كا) فهلك هل يجزيه أو يعيده قال لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه 3705 (2) يب 507 - صا 139 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله 3706 (3) كا 300 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن رجل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال إن كان هديا مضمونا فان عليه مكانه وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أو يأكل منه قال نعم 3707 (4) يب 508 صا 139 - محمد بن يعقوب عن كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل