(29) باب انه لا بأس لمن تجوز له الإفاضة من المشعر ليلا ان يمضي إلى مكة ويوكل من يذبح عنه أو يذبح ليلا وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (9) من باب (13) وقت الإفاضة من المشعر إلى منى من أبواب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام فليرم (الخائف) الجمرة ليلا ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه (إلى أن قال) فان أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وفي رواية أبي بصير (11) قوله عليه السلام وان يرموا الجمرة بليل فان أرادوا ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم.
وفي رواية أبي بصير (12) قوله عليه السلام فان خفن الحيض مضين إلى مكة و وكلن من يضحي عنهم وفي رواية أبي بصير (3) نحوه وفي رواية سعيد (14) قوله وأمر صلى الله عليه وآله من كان منهن عليها هدي ان ترمي ولا تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها هدي ان تمضي إلى مكة حتى تزور البيت.
وفي رواية ابن مسلم (16) من باب (3) أوقات رمي الجمار من أبوابه قوله قال عليه السلام في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل وفي رواية ابن سنان (19) نحوه.
(30) باب حكم من نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت وحكم من اخر الذبح عن الحلق 3766 (1) كا 303 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه 206 - معوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه فقيه 206 معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا ان فيه ثم نحرها.
3767 (2) ك 177 - بعض نسخ الرضوي ومن نسي ان يذبح حتى زار