وآله شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها فقال ما عندي الا عناق جذعة قال ضح بها اما انها لا تحل لاحد بعدك.
(8) باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة والبقرة والجاموس والشاة بمنى وغيره 3608 (1) يب 505 صا 137 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن (و - صا) صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تجوز (البدنة والبقرة - صا) إلا عن واحد بمنى.
3609 (2) يب 505 صا 137 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين (الحسن يب ط) النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
3610 (3) المقنع 22 - فقه الرضا عليه السلام 28 - روي ان البقرة لا تجزي إلا عن واحد.
2611 (4) العلل 151 - والعيون 271 - حدثنا أبي قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن (علي بن موسى الرضا - العيون) عليه السلام قال قلت له عن كم تجزي البدنة قال عن نفس واحدة (قال - علل) قلت فالبقرة قال (تجزي - ئل - العيون) عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة قلت كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن (نفس - عيون) واحدة والبقرة تجزي عن خمسة قال لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ان الذين امروا قوم موسى عليه السلام بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس وكانوا اهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم اذينويه - 1 - (نه - خ عيون) واخوه مبذونه - 2 -