المتقدم والتالي وما يتلوه وغيرها من أحاديث الأبواب المتعلقة بالرمي ما يدل على وجوب رمي الجمار.
وفي رواية الدعائم (7) من باب (28) ان الهدي تنحر أو تذبح بمنى من أبواب الهدي قوله لما رمى صلى الله عليه وآله جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر وفي روايته الأخرى (8) قوله إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة وفي كثير من أحاديث باب (8) ما يحل للمتمتع بعد الحلق من أبوابه ما يدل على ذلك وفي رواية الدعائم (7) من باب (9) ما ورد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قوله عليه السلام التفث الرمي والحلق.
وفي رواية معوية (3) من باب (10) حكم من نسي طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة والطواف فريضة وفي الرضوي (7) قوله وليس رمي الجمار كالطواف لان الجمار ليس فريضة والطواف فريضة.
وفي رواية الدعائم (13) من باب (16) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء ان يتعجل في يومين قوله عليه السلام لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار وقوله عليه السلام وله ان ينفر (في اليوم الثالث) من أول النهار إلى آخره متى شاء بعد أن يصلي الفجر ويرمي وفي رواية معوية (15) قوله عليه السلام فان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت ورميت.
(3) باب أوقات رمي الجمار وأفضلها للرجال والنساء والعبيد والراعي والخائف وغيرهم 3437 (1) يب 521 صا 152 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها يب 521 - صا 153 - موسى بن القاسم (عن محمد - خ) عن سيف عن