الجاموس عن كم يجزي في الضحية (أضحية - صا) فجاء (في - يب خ) الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان أنثى فعن سبعة 3631 (24) الجعفريات 72 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجاموس يجزي عن سبع - 1 - يعني في الأضحية 3632 (25) فقيه 204 - ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الكبش يجزي عن الرجل وعن اهل بيته يضحى به 3633 (26) فقه الرضا عليه السلام 28 - روى ان شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ (من الهدي - ك) ك 175 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص الاشتراك في الأضحية لمن لم يجده 3634 (27) كا 301 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن قرعة عن زيد بن جهم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متمتع لم يجد هديا فقال اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم وتقدم في مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب وجوه الحج قوله والعلة التي من اجلها تجزي البقرة عن خمسة نفر لان الذي امرهم السامري لعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ويأتي في رواية سوادة (2) من باب (9) جواز المماكسة في شراء الأضاحي قوله أصلحك الله ان الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم الخ فلاحظ.
(9) باب ان الحاج يجزيه في الأضحية هديه وان من حج عن غيره يجزيه هدي واحد 3635 (1) يب 514 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن