المقداد بن الأسود يا رسول الله لآل محمد صلى الله عليه وآله هذا خاصة أم لكل مؤمن عامة فقال بل لآل محمد صلى الله عليه وآله وللمؤمنين وفي رواية الدعائم (9) نحوه الا ان فيه بل للمسلمين عام وفي رواية بشر بن زيد (10) نحوه الا انه اسقط من قوله اما انها ترى (إلى قوله) سبعين ضعفا (وفيه) وهذا للمسلمين عامة.
وفي رواية الجعفريات (2) من باب (37) استحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من الذبح قوله عليه السلام فمن صدقت نيته كانت أول قطرة كفارة لكل ذنب وفي رواية شريح بن هاني (4) من باب (46) حكم بيع الثياب والكسوة لشراء الهدي قوله عليه السلام لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا انه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.
(2) باب من يجب عليه الهدي أو الأضحية ومن لا يجب عليه ومن يستحب له قال الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الخ (س البقرة ى 192) جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الخ (س المائدة ى 97) والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير الآية (سورة الحج ى 37) 3540 (1) يب 529 و 456 و 503 صا 134 - محمد بن يعقوب عن كا 299 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج (من قابل - كا) فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور (مكة - يب 503) حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على اهل الأمصار 3541 (2) ئل 352 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير