نسك مهزولة (مهزول - يب).
الجعفريات 72 - بإسناده عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله).
3647 (10) كا 300 - وفي رواية أخرى ان حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم.
وتقدم في رواية ابن مسلم (24) من باب (5) ما يجزي من الهدي قوله عليه السلام ان اشترى أضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.
ويأتي في روايتي السكوني (1 - 2) من باب (13) ان الأضحية لا بد ان تكون كاملة الخلقة قوله عليه السلام لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء وفي رواية الدعائم (4) قوله نهى عليه السلام عن الأضحية بالمهزولة البين هزالها وفي رواية الدعائم (2) من باب (14) انه لا بأس ان يضحى بالهرم قوله انه عليه السلام رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف.
(12) باب استحباب استفراه الضحايا 3648 (1) فقيه 156 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط.
العلل 151 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رض قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن موسى بن جعفر البغدادي عن عبد الله (عبيد الله بن عبد الله - ئل) عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
(13) باب ان الأضحية لابد ان تكون كاملة الخلقة إذا كانت واجبة فلا تجزي ناقصة أو مريضه