في الهدي وفي الرضوي (4) من باب (29) حكم الاشعار والتقليد من أبواب الاحرام قوله عليه السلام وتجللها بأي ثوب شئت إذا رحت وتنزع الجلة والنعل إذا ذبحتها وتصدق بذلك أو بشاة وفي رواية الدعائم (10) قوله وكان علي صلوات الله عليه يجلل بدنة ويتصدق بجلالها وفي مرسلة فقيه (12) من باب (40) حكم تزود الحاج من أضحيته وهديه من أبواب الهدي قوله عليه السلام ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم.
(42) باب ان المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وبيان سائر احكامه قال الله تعالى (س بقرة ى 192) فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب.
3854 (1) يب 458 - موسى بن القاسم عن محمد بن (عن - خ) زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان الثوري ما تقول في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة اي شئ يعني بكاملة قال سبعة وثلاثة قال ويختل ذا على ذي حجا ان سبعة وثلاثة عشرة قال فأي شئ هو أصلحك الله قال انظر قال لا علم لي فأي شئ هو أصلحك الله قال الكامل كمالها كمال الأضحية سواء اتيت بها أو اتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية.
3855 (2) كا 304 - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه في قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة قال كمالها كمال الأضحية.