فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ولتودع البيت 4257 (10) يب 527 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي يب 587 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن علي عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت قال لا بأس (به - يب 527) ان كانت به علة أو كان ناسيا وتقدم في رواية هشام بن سالم (1) من باب (3) حكم من نسي زيارة البيت من أبواب زيارة البيت قوله سألته عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى اهله فقال عليه السلام لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه (انما أشرنا اليه لاحتمال إرادة طواف الوداع من قوله (زيارة البيت) بقرينة قوله لا يضره الخ) وفي رواية الحسن بن علي (12) من باب (4) حكم اتيان طواف الحج وسعيه قبل الخروج إلى منى من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام لا بأس لمن خاف امرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا وفي مرسلة فقيه (11) من باب (10) حكم من نسي طواف النساء قوله عليه السلام ان كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء (23) باب انه يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به وكذا يستحب مثل ذلك عند دخول مكة وعند دخول المدينة 4258 (1) فقيه 202 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في احرامهما ولما كان في حرم الله تعالى 4259 (2) ك 133 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقانه (به - ظ) لما كان في احرامهما وفي حرم الله
(٢٢١)