وفي رواية سعيد (15) قوله عليه السلام أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة، العظمى فيرميهن الجمرة وفي غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود فراجع.
ويأتي في رواية الدعائم (13) من باب (16) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء ان يتعجل في يومين من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام لم ينفر حتى يصلي الظهر فيرمي الجمار وقوله عليه السلام وله ان ينفر (في اليوم الثالث) من أول النهار إلى آخره متى شاء بعد أن يصلي الفجر ويرمي وفي رواية معوية (15) قوله عليه السلام وان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت ورميت.
وفي رواية جميل (20) قوله إلى متى يكون رمي الجمار فقال عليه السلام من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.
(4) باب ان الجمار لا ترمى الا بالحصى وبيان وصفها ومكان اخذها وكيفية رميها وماله من الآداب والاحكام 3459 (1) يب 502 - محمد بن يعقوب عن كا 296 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزأك وان اخذته من غير الحرم لم يجزك قال وقال لا ترمي الجمار الا بالحصى 3460 (2) يب 502 - محمد بن يعقوب عن كا 297 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد - 1 - عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته من أين ينبغي اخذ حصى الجمار قال لا تأخذها من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.