فإنه دفعه إلى من يذبحه - 1 - عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه الا في ذي الحجة ولو اخره إلى قابل 3904 (4) كا 314 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عمر فقيه 204 روي عن عبد الله بن عمر (عبد الرحمن - خ ل) قال كنا بمكة فأصابنا غلاء من (في - خ) الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين (ثم بلغت سبعة - فقيه) ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقع (فرقع - خ ك) هشام المكاري (رقعة - كا) إلى أبي الحسن - 2 - (وأخبره بما اشترينا - كا) ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقع انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث (فاجمعوه - فقيه) ثم تصدقوا بمثل ثلثه يب 514 - محمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس بن معروف عن أبي عبد الله النوفلي عن عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلا الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع هشام (هاشم - خ ل) المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلام اليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه ثم صدقوا (تصدقوا - خ ل) بمثل ثلثه 3905 (5) ك 179 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى يكون اخر النفر فليس عليه الا الصوم المقنع 23 - روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم اهله ان (انه - خ) يبعث بدم (به - خ).
(48) باب حكم من يقدر على شراء الهدي ويتوانى ويؤخر حتى لا يقدر 3906 (1) كا 304 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه 207 - يحيى الأزرق قال سئلت ابا الحسن عليه السلام (ابا إبراهيم - فقيه) عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل (ذلك - كا) الذي معه هديا فلم يزل