الشعر من منى من أبواب الحلق قوله رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال عليه السلام يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ وفي رواية ابن يقطين (14) قوله المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال عليه السلام لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ (ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام) (6) باب حكم من اخر السعر عن طواف النساء 4090 (1) يب 484 صا 120 - محمد بن يعقوب عن كا 305 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي الا (من - يب) قبل طواف النساء فقلت (أ - يب) عليه شئ فقال لا يكون السعي الا قبل طواف النساء.
4091 (2) كا 305 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن يب 586 صفوان (بن يحيى - كا) عن فقيه 189 - إسحاق بن عمار عن سماعة (بن مهران - صا فقيه) عن أبي إبراهيم عليه السلام (أبي الحسن الماضي - خ) قال سئلته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه قال اسحق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام.
4092 (3) يب 484 صا 120 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه السلام (مثله إلى قوله من حجه) (7) باب وجوب طواف النساء وصلاة ركعتيه في الحج والعمرة المبتولة على الرجال والنساء والخصيان والصبيان وان من لم يطفه لا يحل له النساء