عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء فقال إذا زاد على النصف وخرج ناسيا امر من - 1 - يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف (12) باب وجوب المبيت ليالي التشريق بمنى ومن تخلف فعليه عن كل ليلة دم شاة الا ان يكون شغله في نسكه أو خرج من منى بعد نصف الليل أو نفر في اليوم الثاني وبيان سائر احكامه 4131 (1) يب 519 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسكك وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى.
4132 (2) ك 183 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه نهى ان يبيت أحد من الحجيج ليالي منى الا بمنى.
4133 (3) يب 520 - صا 151 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان يب 586 - يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن باب ليالي منى بمكة فقال (عليه - يب 586) ثلاثة من الغنم (يذبحهن - يب 520 فقيه صا) فقيه 201 - روى ابن مسكان عن جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن بات (وذكر مثله).
4134 (4) يب 520 - صا 151 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه (موسى بن جعفر عليه السلام - صا) عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال إن كان اتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه قرب الإسناد 106 -