ان قال) لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه.
وفي رواية أحمد بن محمد (21) قوله رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه (إلى أن قال) فقد أجزأت عنه وفي رواية الدعائم (6) من باب (28) ان الهدي تنحر بمنى قوله عليه السلام وأمر صلى الله عليه وآله الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى وفي روايته الأخرى (7) قوله ونحر صلى الله عليه وآله هديه ونحر الناس في رحالهم وفي رواية الدعائم (8) قوله عليه السلام فإذا صرت إلى منى فانحر هديك وفي روايته الأخرى (9) مثله وفي رواية معوية (15) قوله عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وفي رواية زرارة (16) نحوه وفي رواية معوية (17) قوله المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح وفي رواية الجعفريات (18) من باب (38) مصرف الهدي قوله صلى الله عليه وآله انما جعل الله تعالى هذا الأضحى ليشبع منه مسكينكم من اللحم وفي رواية عبد الرحمن (1) من باب (43) ان الولي يصوم عن الصبي إذا لم يجد هديا قوله عليه السلام يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا وفي أحاديث باب (44) حكم من يجد الثمن ولا يجد الغنم وباب (45) حكم من يقدر على شراء الهدي ويتوانى حتى لا يقدر ما يدل على وجوب الذبح على المتمتع وكذا في جميع أحاديث الأبواب المتعلقة بصيام المتمتع إذا لم يجد الهدي.
وفي رواية معوية (1) من باب (8) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله عليه السلام إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء وفي رواية العلا (8) قوله تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء قال عليه السلام نعم وفي رواية العلا (9) قوله حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء قال نعم.
وفي رواية الخزاز (17) قوله رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق وفي رواية ابن حازم (22) قوله رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق