بن جعفر البغدادي عن عبد الله - 1 - بن عبد الله عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال رسول الله لام سلمة (وذكر نحوه).
3900 (4) العلل 151 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن يحيى المقري عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن علي عليه السلام أنه قال لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا انه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.
(47) باب حكم من يجد الثمن ولا يجد الغنم وحكم ما إذا لم توجد الأضحية واختلفت أثمانها 3901 (1) يب 457 صا 134 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض اهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
3902 (2) فقه الرضا عليه السلام 28 - وان وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من اهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك فان مضت ذو الحجة ولم يشتر لك اخرها إلى قابل ذي الحجة فإنها أيام الذبح 3903 (2) يب 457 صا 134 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - 2 - عن النضر بن قراوش قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه - 3 - وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (عنه - يب خ) بمكة ان كان يريد المضي إلى اهله وليذبح (عنه - يب) في ذي الحجة فقلت