أنه قال من تمتع بصبي فعليه ان يذبح عنه (فليذبح عنه. ك 19) ك بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن كان منكم من الصبيان إلى أن قال ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه.
وتقدم في رواية معوية (2) من باب (9) كيفية حج الصبيان من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وفي روايته الأخرى (3) مثله وفي رواية زرارة (4) قوله عليه السلام عن الصغار ويصوم الكبار وفي رواية اسحق (6) من الباب المتقدم قوله عليه السلام واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
ويأتي في رواية معوية (12) من باب (33) ان الهدي والأضحية لا يذبحها غير المسلم قوله عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح وفي أحاديث باب (43) ان الولي يصوم عن الصبي إذا لم يجد هديا ما يدل على ذلك فلاحظ.
(5) باب ما يجزي من الهدي والأضحية في مكة وفي البلدان وما هو الأفضل قال الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الخ (سورة البقرة ى 192).
3559 (1) كا 299 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال شاة 3560 (2) ك 173 و 174 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما - السلام أنه قال ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي شاة فما فوقها.
ئل 352 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي قال يجزيه شاة والبدنة