شاة فاذبحوها (فيما بينكم - يب صا خ كا) قلنا تجزي عن سبعة (عشرة - خ يب ط) قال نعم وعن سبعين.
فقيه 450 - الخصال 117 - (بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الأضحية والكفن والنسمة والكراء إلى مكة (وذكر نحوه أيضا في الخصال 116) باسناد تقدم في باب (8) استحباب إجادة الأكفان من أبواب التكفين).
فقيه 276 - وكان علي بن الحسين سيد (زين - خ) العابدين عليه السلام يقول لقهرمانه إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتره ولا تماكس وروى هذه الرواية في الوسائل عن الصدوق بهذا السند زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ويأتي في باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن من أبواب آداب التجارة ما يناسب ذلك.
(11) باب ان الأضحية لا تجزي إذا كانت مهزولة الا انه من اشتراها ويرى انها سمينة أجزأت عنه ولو كانت مهزولة وان يرى انها مهزولة أجزئت عنه ان وجدها سمينة وحد الهزال أن لا يكون على كليتيه شحم 3638 (1) يب 507 - موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزء عنه وإن لم يجده سمينا ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزء عنه وان اشتريه وهو يعلم انه مهزول لم يجز عنه.
3639 (2) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال من اشترى هديا أو أضحية يرى انها سمينة فقد أجزأت عنه و كذلك ان اشتريها وهو يرى انها عجفاء فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه.