مر بها انها هدي فيأكل منها ان أحب الخبر.
وتقدم في رواية حريز (4) من باب (23) حكم الهدي إذا هلك أو ضل قوله عليه السلام ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا يدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وفي رواية ابن أبي حمزة (11) قوله عليه السلام يذكيها ان قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد وفي رواية الحلبي نحوه وفي رواية ابن عمار (3) من باب (25) ان من وجد هديا ضالا يعرفه بمنى قوله عليه السلام إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها ويعلم انها بدنة.
(28) باب ان الهدي أو الأضحية تنحر أو تذبح بمنى بعد رمي جمرة العقبة ان كانت في حج واجب وجواز تأخيرها إلى آخر أيام التشريق وان كانت في عمرة فبمكة وفي الأمصار يوم النحر ويومين بعده قال الله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق (سورة الحج ى 34).
3742 (1) يب 504 - صا 136 - محمد بن يعقوب عن كا 299 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وان كان (قد - يب كا) أشعره و - 1 - قلده فلا ينحره الا يوم الأضحى.
3743 (2) يب 514 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف