قوله ويقال من لم يوقف بدنته ليس بهدي انما هي ضحية كذا يستحب وفي رواية ابن أبي نصر (6) من باب (15) حكم الهدي والأضحية إذا كان خصيا قوله عليه السلام لا يضحى الا بما قد عرف به.
(18) باب كراهة كون الأضحية مما رباه صاحبه و استحباب كونها مما اشتريت في العشر 3687 (1) يب 576 - محمد بن يعقوب عن كا 313 - محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما اخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه (له - يب) ثم إني ذبحته قال فقال لي ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
3688 (2) يب 359 ج 2 محمد بن الحسن الصفار عن سلمة بن الخطاب قال حدثني ذرقان بن أحمد قال حدثني محمد بن عصام (عاصم - خ) عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال لا أحب ذلك قلت فالرجل يشتري الجمل والشاة فيتساقط علفه من هاهنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه فقال لا ولكن ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه.
3689 (3) فقه 204 - قال الصادق عليه السلام لا يضحي الا بما يشتري (اشترى - خ ل) في العشر.
(19) باب ان من اشترى هديا ثم أراد أن يشتري أسمن منه فليشتره ثم يبيع الأول ما لم يوجبه وانه لا يجب حتى يعلق قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد الآية (سورة المائدة ى 2)