(46) باب حكم بيع ثياب التجمل والكسوة الزائدة لشراء الهدي واستحباب القرض لمن ليس عنده ثمن الأضحية 3897 (1) يب 514 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا كا 304 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت (له - كا) رجل تمتع بالعمرة إلى الحج (و - يب) في عيبته ثياب له (أ - يب) يبيع من ثيابه (شيئا - يب) ويشتري هديه - 1 - قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا - 2 -.
3898 (2) يب 585 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فيشتري - 3 - تلك - 4 - الفضول بمئة - 5 - درهم يكون ممن يجب عليه (الهدي - خ) فقال له بد - 6 - من كراء ونفقة قلت له كراء وما يحتاج اليه (بعد هذا الفضل - 7 -) من الكسوة قال وأي شئ كسوة بمئة درهم هذا ممن قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب - 8 - قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت الرضا عليه السلام عن المتمتع (وذكر نحوه) 3899 (3) فقيه 203 و 156 - وجائت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض وأضحي قال فاستقرضي فإنه دين مقضي.
العلل 151 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن موسى