قوله عليه السلام فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله ستة وستين ونحر علي عليه السلام أربعة وثلثين بدنة وفي مرسلة فقيه (2) قوله ساق معه صلى الله عليه وآله مئة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده وفي مرسلة الطبرسي (4) قوله ساق (ص) في حجته مئة بدنة فنحر نيفا وستين ثم أعطى عليا فنحر نيفا وثلثين وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله قوله عليه السلام فعند ما ذبحت هديك نويت انك ذبحت حنجرة الطمع الخ وفي رواية معوية (3) من باب (9) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام وكان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح وفي رواية ابن سنان (3) من باب (99) ما يجوز للمحرم ان يذبحه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال نعم وفي غير واحد من أحاديث باب (13) وقت الإفاضة من المشعر ما يدل على بعض المقصود.
وفي رواية الدعائم (11) من باب (2) من يجب عليه الهدي من أبوابه قوله ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلثا وستين بدنة وأمر عليا عليه السلام فنحر باقيهن الخ وكذا في غير واحد من أحاديث باب (3) حكم من امر مملوكه ان يتمتع وباب (5) ما يجزي من الهدي وباب (8) العدد الذي تجزي عنهم البدنة وفي رواية جميل (1) من باب (22) حكم من اشترى هديا فنحره ثم ادعاه رجل قوله رجل اشترى هديا فنحره الخ وفي أحاديث باب (28) ان الهدي والأضحية تنحر بمنى ما يدل على جواز تولي النحر والذبح للمحرم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
(34) باب كيفية النحر والذبح ووجوب الاستقبال والتسمية عندهما واستحباب الدعاء بالمأثور قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله