4085 (15) يب 459 - محمد بن يعقوب عن كا 292 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي يب 583 - محمد بن عيسى - 1 - عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج (أ - خ) يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدمه فقال رجل إلى - 2 - جنبه لكن شيخي لم (يكن - يب 583) يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح - 3 - الناس إلى منى راح معهم (قال - يب 583) فقلت (له - كا) من - 4 - شيخك قال علي بن الحسين عليه السلام فسئلت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليه السلام لامه يب 583 - إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال هما سواء عجل أو اخر وتقدم في الرضوي (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام وان أخرت طوافك لحجك إلى رجوعك من منى فحسن (أقول ما وجدت حديثا يدل على جواز اتيان القارن طواف الحج وسعيه قبل الخروج إلى منى وعرفات ولكن مضت في باب كيفية وجوه الحج الروايات التي تدل على تساوي حكم المفرد والقارن الا في سياق الهدي فيمكن ان يستفاد منها جواز تقديمهما للقارن أيضا (15) باب حكم من زار البيت قبل أن يحلق وحكم من اخر جميع ما ينبغي له تقديمه وقدم جميع ما ينبغي له تأخيره 4086 (1) يب 510 - محمد بن يعقوب عن صا 147 يب 514 كا 303 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 206 - ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال - 5 - سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله
(١٧٢)