(41) باب مصرف جلود الهدي وقلائدها وجلالها 3843 (1) كا 302 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي الجزار من جلود الهدي واجلالها شيئا.
3844 (2) ك 179 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد أنه قال ولا بأس باخراج السنام للدواء والجلد والصوف والشعر والعصب والشئ ينتفع به ويستحب ان يتصدق بالجلد ولا بأس بان يعطى الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في اجرته 3845 (3) يب 511 صا 142 - الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الاهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطي الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطى جلالها وجلودها وقلايدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها 3846 (4) يب 511 - صا 142 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات المؤمنين بقرة (بقرة - خ) ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين بدنة ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلايدها ولا من جلودها ولكن تصدق به 3847 (5) كا 302 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل وقال نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن اعطه من غير ذلك 2848 (6) فقه الرضا 28 - ولا تعطي الجزار منها (اي من الأضحية) شيئا 3849 (7) يب 511 صا 142 - الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الهدي أيخرج شئ (بشئ - خ) منه عن الحرم فقال بالجلد والسنام والشئ ينتفع