(علي - كا) هدي آخر قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.
3738 (2) يب 508 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي قال لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
3739 (3) فقيه 205 - روى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الهدي الواجب وان (إذا - خ) اصابه كسر أو عطب أيبيعه وان باعه ما يصنع بثمنه قال إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.
وتقدم في رواية الدعائم (5) من باب (23) حكم الهدي إذا هلك أو ضل قوله عليه السلام ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب.
(27) باب ان من عطب هديه ولا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي يكتب كتابا أو يلطخ نعله بدم ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقة 3740 (1) يب 508 - الحسين بن سعيد بن أيوب عن عمر بن (أبو - ظ) حفص الكلبي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا (من - يب) يعلمه - 1 - انه هدي قال ينحره ويكتب كتابا (و - يب) يضعه عليه ليعلم من مر (2) به انه صدقة فقيه 205 - روي عن حفص بن البختري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
3741 (2) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله قال ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم ثم يترك ليعلم من