حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال إن لم يكن (قد - يب) أشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان قد أشعرها نحرها.
3730 (2) ك 176 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده فإن كان أوجب الثاني نحرهما جميعا وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار.
3731 (3) كا 301 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان يب 508 صا 140 - الحسين بن سعيد (عن محمد بن سنان - يب) عن فقيه 205 - ابن مسكان عن أبي بصير قال - 1 - سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه - 2 - قال يشتري مكانه آخر قلت فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الاخر - 3 - وان شاء ذبحه وان كان قد ذبح الأخير - 4 - فليذبح - 5 - الأول معه.
وتقدم في حديث الجعفريات (14) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وان كان طلبها بعد تحريمها نحرهما جميعا.
(25) باب ان من وجد هديا ضالا يعرفه بمنى فان لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر بمنى 3732 (1) كا 301 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه