المحرم قوله عليه السلام (فيمن جهل ان يصوم الثلثة) لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى اهله ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب ذلك.
(43) باب ان الولي يصوم عن الصبي إذا لم يجد هديا 3886 (1) يب 564 - محمد (موسى - خ ل) بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا 3887 (2) فقيه 207 - عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا 3888 (3) يب 585 - إبراهيم بن مهزيار عن اخويه علي وداود عن حماد عن عبد الرحمن بن أعين قال حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا قال فاتى بكير ابا عبد الله عليه السلام فسأله فقال انما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم فإذا (فإذ - خ) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه 3889 (4) يب 514 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن أعين قال تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال فليصم عن كل صبي وليه 3890 (5) ك 173 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن كان منكم من الصبيان إلى أن قال ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وتقدم في رواية ابن عباس (7) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم وفي رواية معوية (2) من باب (9) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه وفي رواية معوية (3) نحوه وفي رواية زرارة (4) قوله عليه السلام يذبح عن الصغار ويصوم عن الكبار