الهدي إذا هلك قوله أيأكل منه (اي من الهدي المضمون) فقال عليه السلام لا انما هو للمساكين فان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أيأكل منه قال يأكل منه وفي مرسلة الكليني قوله يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك.
وفي رواية العقرقوفي (10) من باب (28) ان الهدي تنحر بمنى من أبواب الهدي قوله عليه السلام كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث وفي رواية إسحاق بن عمار (3) من باب (33) ان الأضحية لا يذبح الا بيد المسلم قوله عليه السلام ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين.
ويأتي في أحاديث باب (40) حكم تزود الحاج من هديه وأضحيته ما يناسب الباب فراجع وفي رواية الدعائم (2) من باب (41) مصرف جلود الهدي قوله عليه السلام ولا بأس بأن يعطى الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في اجرته.
(39) باب ان لحوم الأضاحي قربان لله فلا يطعم المساكين في كفارة اليمين وغيرها 3830 (1) كا 374 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل تطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي فقال لا لأنه قربان لله.
العلل 151 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا سئل (وذكر نحوه).