يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان اخر النهار - 1 - غلت الغنم فلم يقدر ان - 2 - يشتري بالذي معه هديا قال يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق (49) باب انه متى تجب الصيام ولا يجزي الهدي 3907 (1) كا 304 صا 134 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي (به - كا) حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال (لا - يب خ) بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت يب 585 الحسن بن علي بن فضال عن عيسى (عبيس - خ ل) عن كرام عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي ولم يصم الثلثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد وذكر مثله.
3908 (2) يب 457 صا 135 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر - 3 - عن حماد بن عثمان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه - 4 - صيامه.
3909 (3) كا 304 يب 457 صا 135 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى اهله قال يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
ويأتي في رواية الكرخي (4) من باب (5) ان من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلثة في أول العشر فلا بأس قوله المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال يصبر إلى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لم يجد.