(51) باب ان من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلثة الأيام في أول العشر فلا بأس وان من دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي لا يصوم حتى يتحول الشهر 3914 (1) يب 513 صا 147 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال حدثني ابان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك كا 304 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال من لم يجد هديا وأحب ان يقدم الثلثة الأيام في أول العشر فلا بأس 3915 (2) ك 180 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في حديث وله ان يصوم متى شاء إذا دخل الحج وان قدم صوم الثلثة الأيام في أول العشر فحسن الخبر 3916 (3) كا 304 - بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال يصبر إلى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لم يجد 3917 (4) المقنع 23 - سئل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي قال لا يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر قال فان تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفه ك 180 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي وذكر نحوه
(١٢٨)