وثلاثين وفي رواية المفضل (5) قوله عليه السلام ثم ترمى الجمرات وتذبح.
وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك ان تسوق معك من حيث أحرمت بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم وقوله وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله اي الحج أفضل قال العج والثج (إلى أن قال) والثج النحر وفي رواية ابن عباس (7) قوله صلى الله عليه وآله اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي وفي رواية معوية (8) قوله عليه السلام وليس عليه (اي المفرد) هدي ولا أضحية.
وفي رواية زرارة (12) قوله عليه السلام وعليه (اي المتمتع) الهدي أفضله بدنة و أوسطه بقرة وأخفضه شاة وفي رواية الدعائم (15) قوله عليه السلام ثم تجدد احراما للحج من مكة ثم يهدي ما استيسر من الهدي كما قال الله عز وجل وفي رواية الأعمش (16) قوله عليه السلام والهدي للمتمتع فريضة وفي رواية الحلبي (18) قوله عليه السلام انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدي (إلى أن قال) وقال عليه السلام أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدي.
وفي رواية منصور (20) قوله عليه السلام لا يكون القارن قارنا الا بسياق الهدي وفي رواية معوية (21) نحوه وفي رواية الفضل (26) قوله فان قال فلم امروا بالتمتع في الحج قيل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة (إلى أن قال) ولان يجب على الناس الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله عز وجل فلا تبطل هراقة الدماء والصدقة على المساكين.
وفي رواية الفضل (27) قوله ولولا انه صلى الله عليه وآله كان ساق الهدي لوم يكن له ان يحل حتى يبلغ الهدي محله لفعل كما امر الناس الخ وفي رواية موسى بن عبد الله (21) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله ويخرج (المفرد) إلى منى ولا هدي عليه انما الهدي على المتمتع وفي رواية اسحق (28) قوله عليه السلام تصير حجة مفردة وعليها (اي المتمتعة التي طمثت قبل أن تطوف) دم