(54) باب ان المتمتع إذا فاته الصوم فمات هل يجب قضائه على وليه أم لا 3930 (1) يب 457 صا 135 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - كا) عن معوية بن عمار قال من مات ولم يكن له هدي لمتعته - 1 - فليصم عنه وليه فقيه 206 صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) المقنع 23 - روى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) المقنعة 71 - مرسلا (نحوه) ك 179 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام (نحوه) 3931 (2) يب 457 صا 135 - محمد بن يعقوب عن كا 304 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل - 2 - عن رجل تمتع - 3 - بالعمرة (إلى الحج - كا) ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في الحج - 4 - ثم مات بعد ما رجع إلى اهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه ان يقضي عنه قال ما أرى عليه قضاء.
3932 (3) ك 179 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن كان معكم من الصبيان إلى أن قال ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه قال ومن مات ولم يكن معه هدي فليصم عنه وليه.
وتقدم في مرسلة فقيه (11) من باب (42) ان المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه الصيام قوله عليه السلام فإذا مات قبل أن يرجع إلى اهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء