الضأن وفي روايته الأخرى (37) نحوه وفي رواية الدعائم (41) قوله (ع) والفحل من الذكور من كل شئ أفضل ثم الموجوء ثم الخصي وفي رواية الدعائم (42) قوله ثم الموجوء منها وهو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى يفسد ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعا وفي أحاديث باب (13) ان الأضحية لا بد ان تكون كاملة الخلقة ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
ويأتي في رواية معوية (2) من الباب التالي قوله عليه السلام اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فموجوء.
(16) باب حكم من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا حتى نقد ثمنه 3679 (1) يب 507 صا 139 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعده - 1 - فقد تم.
3680 (2) يب 507 صا 139 - محمد بن يعقوب عن كا 299 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى (يشتري - كا) هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال إن كان (قد - يب صا) نقد ثمنه (يب كا - فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه (عليه - يب خ) رده واشترى غيره كا - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام اشتر فحلا سمينا للمتعة فان لم تجد فموجوء فان لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة فان لم تجد فما استيسر من الهدي قل ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع المعز قال وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشتريها باع الأولى قال ولا أدري شاة قال أو بقرة.