عليه السلام اني قدمت الكوفة ولم اصم السبعة الأيام حتى (فرغت - يب) - 1 - في حاجة إلى بغداد قال صمها ببغداد قلت أفرقها قال نعم.
3895 (5) ك 180 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يصل المتمتع صومه وان فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل.
وتقدم في رواية سليمان بن جعفر (9) من باب (17) انه لا بأس بتأخير قضاء صوم رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين وفي رواية الحسين بن زيد (8) من باب (3) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا يفرق انما هي بمنزلة ثلاثة الأيام في اليمين.
وفي مرسلة فقيه (11) من باب (42) ان المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام الخ من أبواب الهدي قوله وان شاء صام العشرة في اهله ويفصل بين الثلثة والسبعة بيوم وان شاء صامها متتابعة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
(45) باب ان من صام ثلاثة أيام في الحج ولم يقدر على صوم السبعة الا بمشقة هل له ان يتصدق من الطعام أم لا 3896 (1) يب 458 - موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال كتب اليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قدم اهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق فكتب لا بد من الصيام (حمله الشيخ ره على من لم يقدر الا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب)