أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلث والثالثة بسبع قال يرمي الجمرة الأولى بثلث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال يعيد فيرمي الأولى بثلث والثانية بثلث ولا يعيد على الثالثة.
3521 (3) ك 184 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وأي رجل رمى الجمرة الأولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع عاد فرمى الثلث على الولاء بسبع سبع وان كان رمى الوسطى بثلث ثم رمى الأخيرتين فليرجع فليرم الوسطى فإن كان رمى بثلث رجع فرمى بأربع (هكذا في المستدرك ولكن لا يخفى ما فيه من الاختلال والنقص).
3522 (4) فقه الرضا 29 - فان جهلت ورميت إلى الأولى بسبع والى الثانية بستة والى الثالثة بثلث فارم إلى الثانية بواحدة واعد الثالثة ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من اوله ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك وان رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف فعليك ان تعيد الرمي إليها والى بعدها من اوله.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(12) باب ان من نقص حصاة ولم يدر من أيتهن فليرم كل واحدة بحصاة وان علم يعيدها من ساعته أو من الغد وانه ان رمى بحصاة فوقعت في محمل فيعيد مكانها وان أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأه 3523 (1) يب 522 - محمد بن يعقوب عن كا 298 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معوية بن عمار عن