قال ليس عليه ان يعيد.
3532 (6) يب 522 - صا 153 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليه فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار الا أيام التشريق.
3533 (7) يب 379 - موسى بن القاسم عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال فليرمها في الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت فان لم يذكر الا يوم النفر قال فليرمها ولا شئ عليه 3534 (8) ك 173 و 184 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من ترك رمي الجمار اعاده وعنه عليه السلام 173 - أنه قال ومن فات رميه بالنهار رماها ليلا ان شاء ويأتي في رواية جميل (1) من باب (5) حكم من زار البيت قبل أن يحلق من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) لا حرج وفي رواية ابن حمران (2) وابن أبي نصر (3) ما يناسب ذلك (14) باب حكم من لا يقدر على اتمام رمي الجمار تقدم في رواية اسحق (1) من باب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل ولا يقدر على اتمامه من أبواب الطواف قوله عليه السلام ان كان طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط (إلى أن قال) وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار ولاحظها وأوردها الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (15) باب حكم من ترك رمي الجمار متعمدا 3535 (1) يب 522 صا 153 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن