محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن هوذة باسناده يرفعه إلى عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال هو لقاء الإمام عليه السلام.
4034 (16) ك 189 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال لقى الإمام عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام ونظر الناس في الطواف قال امروا ان يطوفوا بهذا ثم يأتونا فيعرفونا مودتهم ثم يعرضوا علينا نصرهم.
وتقدم في رواية معوية (5) من باب (50) تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم من أبواب ما يجب على المحرم تركه قوله عليه السلام ومن التفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة لذلك وفي رواية أبي بصير (10) قوله ثم ليقضوا تفثهم قال عليه السلام هو ما يكون من الرجل في حال احرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه.
وفي رواية أبي الصباح (4) من باب (7) كراهة اخراج الشعر من منى من أبواب الحلق قوله عليه السلام وقال في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحلق وما في جلد الانسان.
(10) باب استحباب تأخير الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة فإنه بمنزلة الطائف ما دام لم يحلق 4035 (1) كا 314 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (أصحابه - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه فقيه 157 - قال الصادق عليه السلام لا يزال العبد في حد الطائف