الغنم (وذكر نحوه).
3566 (8) يب 505 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز الا الثني 3567 (9) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام يجزي من الأضاحي جذع الضأن ولا يجزي جذع المعز.
3568 (10) كا 299 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام - 1 - عن النعجة أحب إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وان كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي قال قلت فالخصي يضحي به قال لا إلا أن لا يكون غيره وقال يصلح الجذع من الضأن فاما الماعز فلا يصلح قلت الخصي أحب إليك أم النعجة قال المرضوض أحب إلي من النعجة وان كان خصيا فالنعجة.
3569 (11) ئل 357 ك 174 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام (أبي جعفر - ك) قال الهدي من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب قال وما استيسر من الهدي شاة.
3570 (12) يب 505 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام انه كان يقول الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.
3571 (13) كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير عن محمد - 2 - عن السلمي عن داود الرقي فقيه 203 - روي عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من كتاب الله عز وجل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين (قل آ الذكرين حرم أم الأنثيين - 3 - كا) ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ما الذي أحل الله تعالى من ذلك وما الذي حرم فلم يكن عندي (فيه - خ) شئ فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وانا حاج