وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على ذلك وفي رواية زرارة (1) من باب (13) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة قوله عليه السلام إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة.
وفي أحاديث باب (3) انه يستحب للرجل ان يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون من أبواب ما يستحب اتيانه عند دخول الحرم ومكة ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية عمر بن يزيد (2) من باب وجوب الحلق من أبوابه قوله عليه السلام ثم احلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك وزر البيت.
(3) باب حكم من نسي زيارة البيت أو جهله حتى رجع إلى اهله 4067 (1) يب 527 - سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى اهله فقال لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه فقيه 189 - روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن نسي زيارة البيت قال يرجع إلى اهله فقال وذكر مثله.
4068 (2) يب 483 - صا 119 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة.
4069 (3) يب 483 - صا 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال سال عن رجل (حج - صا خ) جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع (يرجع - فقيه) إلى اهله قال إذا كان على جهة (وجه - فقيه)