خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلث سنين وأول يوم من السنة الرابعة وفي رواية ابن عباس (7) قوله والشاة تجزي وفي رواية زرارة (12) قوله وما الهدي فقال عليه السلام أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة وفي مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج قوله وانما يجزي الجذع من الضأن في الأضحية ولا يجزي الجذع من المعز لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح حتى يستكمل السنة.
وفي مرسلة فقيه (6) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله وفديناه بذبح عظيم يعني بكبش أملح يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد ويبعر في سواد ويبول في سواد اقرن فحل وكان يرتع في رياض الجنة أربعين عاما وفي رواية ابن مسلم (7) قوله فقال أملح وكان اقرن ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد.
وفي رواية جميل (11) من باب (15) جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام قوله المتمتع كم يجزيه قال شاة.
وفي رواية ابن فرقد (4) من باب (18) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله عليه السلام الهدي من الإبل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه وفي الرضوي (4) من باب (29) حكم الاشعار قوله عليه السلام وجب عليك ان تسوق معك الهدي من حيث أمرت بدنة أو بقرة.
وفي رواية حريز (1) من باب (34) حكم رفع الصوت بالتلبية من أبواب الاحرام قوله عليه السلام مر أصحابك بالعج والثج (إلى أن قال عليه السلام) والثج نحر البدن وفي رواية سهل (2) نحوه وفي رواية سعيد (1) من باب (2) من يجب عليه الهدي أو الأضحية قوله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة وفي رواية أبي بصير (2) قوله ما استيسر من الهدي اما جزور واما بقرة واما شاة وفي رواية ابن أبي حمزة (8) من باب (3) حكم من امر مملوكه ان يتمتع قوله عليه السلام فاذبح عنه شاة سمينة.