(40) باب حكم تزود الحاج من أضحيته وهديه وجواز شرائه من لحم منى ليتزوده وحكم اخراج شئ من الأضاحي بمنى 3831 (1) يب 511 - صا 142 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منها أيامها الا السنام فإنه دواء قال احمد وقال لا بأس - 1 - ان يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
3832 (2) يب 511 - صا 142 - الحسين بن سعيد - 2 - عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل بمنى (أيامها - يب) قال وهذه مسألة شهاب كتب اليه فيها.
يب 511 - صا 142 - الحسين بن سعيد - 3 - عن فضالة عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يخرجن شيئا من لحم الهدي.
3833 (3) صا 142 - الحسين بن سعيد عن يب 511 - فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ الا السنام بعد ثلاثة أيام.
3834 (4) ك 178 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من ضحى أو اهدى هديا فليس له ان يخرج من منى من لحمه بشئ ولا بأس باخراج السنام للدواء.
3835 (5) يب 511 صا 141 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد